الأحكام

19/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. ويكون قد اكتسب قوة القضية المحكمة منذ صدوره.