19/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2002
- التاريخ
- 19/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. ويكون قد اكتسب قوة القضية المحكمة منذ صدوره.