Court of Cassation, civil chamber 19/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. ويكون قد اكتسب قوة القضية المحكمة منذ صدوره.