Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002

Court
تمييز مدني
Number
71/2002
Date
19/12/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. ويكون قد اكتسب قوة القضية المحكمة منذ صدوره.