23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2002
- التاريخ
- 23/05/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تم ذكر صفة المحامي بانه محام متدرج بتدوينه ذلك على المحضر لا يتوجب ان يعيد ذكر الصفة عند كل حضور او تقديم طلب ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون.
لا نص يوجب ابطال المزايدة اذا حدد لها تاريخ وتم تأخير موعدها طالما انه لم يحصل اي ضرر للفرقاء ولم يؤثر ذلك على سير المزايدة عملا بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر طلب التدخل في الدعوى الموجه الى قاضي التنفيذ منازعة فردية توجب استئخار الدعوى لان اثارة الاستحقاق المتعلق بالعقارات يكون من اختصاص محكمة الاساس وليس قاضي التنفيذ ولا يعتبر هناك مخالفة للقانون.