Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
اذا تم ذكر صفة المحامي بانه محام متدرج بتدوينه ذلك على المحضر لا يتوجب ان يعيد ذكر الصفة عند كل حضور او تقديم طلب ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون.
لا نص يوجب ابطال المزايدة اذا حدد لها تاريخ وتم تأخير موعدها طالما انه لم يحصل اي ضرر للفرقاء ولم يؤثر ذلك على سير المزايدة عملا بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر طلب التدخل في الدعوى الموجه الى قاضي التنفيذ منازعة فردية توجب استئخار الدعوى لان اثارة الاستحقاق المتعلق بالعقارات يكون من اختصاص محكمة الاساس وليس قاضي التنفيذ ولا يعتبر هناك مخالفة للقانون.