Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002

Court
تمييز مدني
Number
71/2002
Date
23/05/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

اذا تم ذكر صفة المحامي بانه محام متدرج بتدوينه ذلك على المحضر لا يتوجب ان يعيد ذكر الصفة عند كل حضور او تقديم طلب ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون.

لا نص يوجب ابطال المزايدة اذا حدد لها تاريخ وتم تأخير موعدها طالما انه لم يحصل اي ضرر للفرقاء ولم يؤثر ذلك على سير المزايدة عملا بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83. يرد السبب التمييزي.

لا يعتبر طلب التدخل في الدعوى الموجه الى قاضي التنفيذ منازعة فردية توجب استئخار الدعوى لان اثارة الاستحقاق المتعلق بالعقارات يكون من اختصاص محكمة الاساس وليس قاضي التنفيذ ولا يعتبر هناك مخالفة للقانون.