الأحكام

28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2000
التاريخ
28/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حضور المتهم جلسة تفهيم الحكم ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال ولا يشكل عدم حضوره مخالفة للمادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-1948 .

ان عدم دعوة منظم محضر التحقيق الاولي والطبيب منظم التقرير الطبي لاستماعهما كشاهدين ليس الزاميا طالما لم يطلب المتهم ذلك وطالما ان الاوراق قد تليت علنا مما سيتتبع رد السبب المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم ابلاغ تأجيل موعد اصدار الحكم الى المتهم وعدم حضور جلسة افهام الحكم لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم توفر رقم وتاريخ محضر التحقيق الاولي لا يخلق في ذهن المتهم أي التباس طالما ان القرار تضمن ما ورد في المحضر ولا يشكل بالتالي مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة.