Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
71/2000
Date
28/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان حضور المتهم جلسة تفهيم الحكم ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال ولا يشكل عدم حضوره مخالفة للمادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-1948 .

ان عدم دعوة منظم محضر التحقيق الاولي والطبيب منظم التقرير الطبي لاستماعهما كشاهدين ليس الزاميا طالما لم يطلب المتهم ذلك وطالما ان الاوراق قد تليت علنا مما سيتتبع رد السبب المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم ابلاغ تأجيل موعد اصدار الحكم الى المتهم وعدم حضور جلسة افهام الحكم لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم توفر رقم وتاريخ محضر التحقيق الاولي لا يخلق في ذهن المتهم أي التباس طالما ان القرار تضمن ما ورد في المحضر ولا يشكل بالتالي مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة.