الأحكام

17/11/1999

شورى حكم رقم : 71 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
71/1999
التاريخ
17/11/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر في المراجعة المتعلقة بقرار اداري نافذ ولسبب تجاوز حد السلطة. وإن العلم والخبر المطلوب ابطاله وهو ترخيص اعطي لجمعية بممارسة نشاطها بصورة قانونية من قبل وزير الداخلية, هو قرار اداري نافذ وينتج مفاعيل قانونية ويكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بابطاله. ويتم ابطال العلم والخبر المعطى "لجمعية تجمع مهندسي صور والمنطقة" بسبب مخالفة القانون لان الهدف من الجمعية مزاولة عمل نقابي مستقل وفي ذلك مخالفة للمادة 6 من قانون تنظيم مهنة الهندسة التي حظرت على المهندسين مزاولة العمل النقابي خارج نطاق نقابة المهندسين وهذا القانون هو الزامي ويتعلق بالانتظام العام.