Rulings

State Council 17/11/1999

شورى حكم رقم : 71 /1999

Court
شورى
Number
71/1999
Date
17/11/1999
President
اسكندر فياض
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر في المراجعة المتعلقة بقرار اداري نافذ ولسبب تجاوز حد السلطة. وإن العلم والخبر المطلوب ابطاله وهو ترخيص اعطي لجمعية بممارسة نشاطها بصورة قانونية من قبل وزير الداخلية, هو قرار اداري نافذ وينتج مفاعيل قانونية ويكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بابطاله. ويتم ابطال العلم والخبر المعطى "لجمعية تجمع مهندسي صور والمنطقة" بسبب مخالفة القانون لان الهدف من الجمعية مزاولة عمل نقابي مستقل وفي ذلك مخالفة للمادة 6 من قانون تنظيم مهنة الهندسة التي حظرت على المهندسين مزاولة العمل النقابي خارج نطاق نقابة المهندسين وهذا القانون هو الزامي ويتعلق بالانتظام العام.