21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 71 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 71/1999
- التاريخ
- 21/01/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 قانون ايجار العقارات المبنية لعدم ثبوت دفع بدلات الايجار المستحقة. واذا كانت المادة 25 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 نصت على انه في حال حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لاسباب امنية لا تطبق عليه زيادة بدل الايجار ولا البدل العادل اثناء فترة الاحداث الا ان هذه المادة لم تعف المستأجر من بدل الايجار.
ولا تطبق المادة 31 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم160-92 تاريخ 22-7-1992لجهة تعليق مفعول الانذار بالدفع لان الانذار ورد بعد نفاذ القانون رقم 160-92 وبما ان المستأجر قد تبلغ الانذار بالدفع ولم يقم باية مبادرة لدفع البدل الاساسي فلا تتوافر لديه حسن النية كما انه لا نزاع جدي حول البدلات.