Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 71 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
71/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 قانون ايجار العقارات المبنية لعدم ثبوت دفع بدلات الايجار المستحقة. واذا كانت المادة 25 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 نصت على انه في حال حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لاسباب امنية لا تطبق عليه زيادة بدل الايجار ولا البدل العادل اثناء فترة الاحداث الا ان هذه المادة لم تعف المستأجر من بدل الايجار.

ولا تطبق المادة 31 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم160-92 تاريخ 22-7-1992لجهة تعليق مفعول الانذار بالدفع لان الانذار ورد بعد نفاذ القانون رقم 160-92 وبما ان المستأجر قد تبلغ الانذار بالدفع ولم يقم باية مبادرة لدفع البدل الاساسي فلا تتوافر لديه حسن النية كما انه لا نزاع جدي حول البدلات.