الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم تهذيب المخدرات ثابت بحق المتهم بشهادة الشاهد العريف في قوى الامن الداخلي اضافة الى توافر قرائن اضافية كوجود علاقة فارقة في وجه المتهم.

ان عدم جزم الشاهد بصورة قاطعة ان المتهم هو الذي شاهده بصورة قاضطعة ان المتهم هو الذي شاهده في عملية التهريب لا يمنع من التجريم ان تظافرت قرائن اضافية لتؤكد الشهادة وتكون قناعة المحكمة.

ان الجرم ارتكب بتاريخ سابق لقانون المخدرات الجديد وبالتالي يطبق عليه القانون الارحم وان قانون المخدرات الاسبق هو الارحم بالنسبة لجرم تهريب المخدرات لذا تطبق على الجرم المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946.