14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم تهذيب المخدرات ثابت بحق المتهم بشهادة الشاهد العريف في قوى الامن الداخلي اضافة الى توافر قرائن اضافية كوجود علاقة فارقة في وجه المتهم.
ان عدم جزم الشاهد بصورة قاطعة ان المتهم هو الذي شاهده بصورة قاضطعة ان المتهم هو الذي شاهده في عملية التهريب لا يمنع من التجريم ان تظافرت قرائن اضافية لتؤكد الشهادة وتكون قناعة المحكمة.
ان الجرم ارتكب بتاريخ سابق لقانون المخدرات الجديد وبالتالي يطبق عليه القانون الارحم وان قانون المخدرات الاسبق هو الارحم بالنسبة لجرم تهريب المخدرات لذا تطبق على الجرم المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946.