Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان جرم تهذيب المخدرات ثابت بحق المتهم بشهادة الشاهد العريف في قوى الامن الداخلي اضافة الى توافر قرائن اضافية كوجود علاقة فارقة في وجه المتهم.
ان عدم جزم الشاهد بصورة قاطعة ان المتهم هو الذي شاهده بصورة قاضطعة ان المتهم هو الذي شاهده في عملية التهريب لا يمنع من التجريم ان تظافرت قرائن اضافية لتؤكد الشهادة وتكون قناعة المحكمة.
ان الجرم ارتكب بتاريخ سابق لقانون المخدرات الجديد وبالتالي يطبق عليه القانون الارحم وان قانون المخدرات الاسبق هو الارحم بالنسبة لجرم تهريب المخدرات لذا تطبق على الجرم المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946.