Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
71/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان جرم تهذيب المخدرات ثابت بحق المتهم بشهادة الشاهد العريف في قوى الامن الداخلي اضافة الى توافر قرائن اضافية كوجود علاقة فارقة في وجه المتهم.

ان عدم جزم الشاهد بصورة قاطعة ان المتهم هو الذي شاهده بصورة قاضطعة ان المتهم هو الذي شاهده في عملية التهريب لا يمنع من التجريم ان تظافرت قرائن اضافية لتؤكد الشهادة وتكون قناعة المحكمة.

ان الجرم ارتكب بتاريخ سابق لقانون المخدرات الجديد وبالتالي يطبق عليه القانون الارحم وان قانون المخدرات الاسبق هو الارحم بالنسبة لجرم تهريب المخدرات لذا تطبق على الجرم المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946.