الأحكام

28/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
صفي الدين، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه المسند الى البند الرابع من المادة 349 اصول جزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لانه يعود لوزير العدل في الحالة الرابعة ان يقدم الطلب، الامر غير الحاصل في الدعوى.

ان طالب اعادة المحاكمة جرّم بموجب المادة 689/210 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فلا يقبل طلب اعادة المحاكمة من المحكوم عليه بالافلاس الاحتيالي لانه مجرد من حقوقه المدنية، ولانه يمنع من اقامة الدعاوى طالما انه متهم فار من وجه العدالة سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية.