Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
71/2002
Date
28/02/2002
President
احمد المعلم
Members
صفي الدين، مطر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه المسند الى البند الرابع من المادة 349 اصول جزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لانه يعود لوزير العدل في الحالة الرابعة ان يقدم الطلب، الامر غير الحاصل في الدعوى.

ان طالب اعادة المحاكمة جرّم بموجب المادة 689/210 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فلا يقبل طلب اعادة المحاكمة من المحكوم عليه بالافلاس الاحتيالي لانه مجرد من حقوقه المدنية، ولانه يمنع من اقامة الدعاوى طالما انه متهم فار من وجه العدالة سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية.