الأحكام

12/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2004
التاريخ
12/07/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يتوجب لتحقق عناصره ان يصدر قرار مبرم وحاسم بان الشكوى غير صحيحة.

ان صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ الشكوى لان النزاع مدني لا يصح كاساس لدعوى الافتراء لانه مؤقت وغير صادر عن محكمة الاساس وليس مبرما.

بعدم ثبوت عدم صحة الاخبار والشكوى لا تكتمل عناصر جرم الافتراء، ويقتضي كف التعقبات بحق المتهم.