Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يتوجب لتحقق عناصره ان يصدر قرار مبرم وحاسم بان الشكوى غير صحيحة.
ان صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ الشكوى لان النزاع مدني لا يصح كاساس لدعوى الافتراء لانه مؤقت وغير صادر عن محكمة الاساس وليس مبرما.
بعدم ثبوت عدم صحة الاخبار والشكوى لا تكتمل عناصر جرم الافتراء، ويقتضي كف التعقبات بحق المتهم.