Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
71/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يتوجب لتحقق عناصره ان يصدر قرار مبرم وحاسم بان الشكوى غير صحيحة.

ان صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ الشكوى لان النزاع مدني لا يصح كاساس لدعوى الافتراء لانه مؤقت وغير صادر عن محكمة الاساس وليس مبرما.

بعدم ثبوت عدم صحة الاخبار والشكوى لا تكتمل عناصر جرم الافتراء، ويقتضي كف التعقبات بحق المتهم.