الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بمضمون المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بقرار اتهامي نهائي، لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل الجرمي الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان وصف قاضي التحقيق تطابق ووصف الهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.