12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بمضمون المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بقرار اتهامي نهائي، لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل الجرمي الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان وصف قاضي التحقيق تطابق ووصف الهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.