Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
71/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

عملا بمضمون المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بقرار اتهامي نهائي، لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل الجرمي الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان وصف قاضي التحقيق تطابق ووصف الهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.