Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
عملا بمضمون المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بقرار اتهامي نهائي، لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل الجرمي الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان وصف قاضي التحقيق تطابق ووصف الهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.