22/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/2004
- التاريخ
- 22/04/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مرتضى، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني، الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات من خلال استناده لاقرار الحكم الى مستند غير موجود وهو تعهد بدفع الشيك. ان التعهد المذكور غير موجود وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه.