Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
71/2004
Date
22/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مرتضى، الراهب
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني، الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات من خلال استناده لاقرار الحكم الى مستند غير موجود وهو تعهد بدفع الشيك. ان التعهد المذكور غير موجود وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه.