الأحكام

09/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2004
التاريخ
09/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع المدلى به استئنافا وهو عدم صفة المدعي للمداعاة سندا للمادة 835 موجبات وعقود.

ان المادة المذكورة اوجبت ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في العقار لاعطاء حق المداعاة ضد المعتدي وان القرار المطعون فيه لم يبت بالادلاء بعدم ملكية المدعي لثلاثة ارباع الاسهم.

ينقض القرار المطعون فيه.

ان القرار المطعون فيه ادان المتهم بالاعتداء على ملك الغير المنصوص عليه في المادة 837 عقوبات دون ان يبيّن دوره في توسيع الطريق العائدة ملكيتها للغير واذا ما كان هو من قام بالاعتداء عليها. ان القرار المطعون فيه بادانة المتهم دون تعليل الادانة قد خالف قواعد الاثبات وخالف القانون ويقتضي بالتالي نقضه.