Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
71/2004
Date
09/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع المدلى به استئنافا وهو عدم صفة المدعي للمداعاة سندا للمادة 835 موجبات وعقود.

ان المادة المذكورة اوجبت ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في العقار لاعطاء حق المداعاة ضد المعتدي وان القرار المطعون فيه لم يبت بالادلاء بعدم ملكية المدعي لثلاثة ارباع الاسهم.

ينقض القرار المطعون فيه.

ان القرار المطعون فيه ادان المتهم بالاعتداء على ملك الغير المنصوص عليه في المادة 837 عقوبات دون ان يبيّن دوره في توسيع الطريق العائدة ملكيتها للغير واذا ما كان هو من قام بالاعتداء عليها. ان القرار المطعون فيه بادانة المتهم دون تعليل الادانة قد خالف قواعد الاثبات وخالف القانون ويقتضي بالتالي نقضه.