27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 71/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات والزامه بدفع كامل قيمة الشيك.
واعتبرت المحكمة انه لا يرد على ذلك بانتفاء الجرم للتسديد الحاصل لقيمته قبل الادعاء على اعتبار ان جرم المادة 666 عقوبات يكون متحققا بمجرد اقدام الساحب على وضع الشيك في التداول بتسليمه للمستفيد من دون ان تكون لهذا الشيك مؤونة سابقة ومعدة للدفع او كان له مؤونة غير كافية، وبالتالي فإن اقدام الساحب بعد هذا التسليم على تسديد المستفيد لقيمته ولو قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية.
واضافت المحكمة انه لا يمكن لساحب الشيك الادلاء تجاه الشخص الثالث المجير له الشيك بتسديد قيمته للمسحوب لامره المجير لهذا الشيك ما لم يكن حامل السند المجير له تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون وبالتالي فإن المدعى عليه لكونه ساحبا لهذا الشيك يجعله مسؤولا عن تأمين قيمته تجاه كل من يؤول اليه بعد ذلك عن طريق التظهير، ذلك ان حقوق المذكور تكون مستقلة وقائمة بمعزل عن تفاصيل العلاقة بين الساحب والمسحوب لامره وبمعزل عن التسديد الذي يمكن ان يكون قد حصل لصالح هذا الاخير من قبل الساحب والذي يبقى من دون تأثير على هذه الحقوق.