Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
71/2014
Date
27/02/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات والزامه بدفع كامل قيمة الشيك.

واعتبرت المحكمة انه لا يرد على ذلك بانتفاء الجرم للتسديد الحاصل لقيمته قبل الادعاء على اعتبار ان جرم المادة 666 عقوبات يكون متحققا بمجرد اقدام الساحب على وضع الشيك في التداول بتسليمه للمستفيد من دون ان تكون لهذا الشيك مؤونة سابقة ومعدة للدفع او كان له مؤونة غير كافية، وبالتالي فإن اقدام الساحب بعد هذا التسليم على تسديد المستفيد لقيمته ولو قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية.

واضافت المحكمة انه لا يمكن لساحب الشيك الادلاء تجاه الشخص الثالث المجير له الشيك بتسديد قيمته للمسحوب لامره المجير لهذا الشيك ما لم يكن حامل السند المجير له تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون وبالتالي فإن المدعى عليه لكونه ساحبا لهذا الشيك يجعله مسؤولا عن تأمين قيمته تجاه كل من يؤول اليه بعد ذلك عن طريق التظهير، ذلك ان حقوق المذكور تكون مستقلة وقائمة بمعزل عن تفاصيل العلاقة بين الساحب والمسحوب لامره وبمعزل عن التسديد الذي يمكن ان يكون قد حصل لصالح هذا الاخير من قبل الساحب والذي يبقى من دون تأثير على هذه الحقوق.