الأحكام

03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
712/2002
التاريخ
03/04/2002
الرئيس
محمد دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لثبوت اساءة استعمال المأجور، لان المستأجر غيّر وجهة استعمال المأجور من السكن وحوّله الى مكتب، مخالفا بذلك عقد الايجار ودون موافقة المالك.

وقد ثبت هذا الامر من خلال تقرير الخبير الذي لم يتجاوز حدود مهمّته المحددة في المادة 323 اصول محاكمات مدنية عندما أخذ معلومات من بعض قاطني البناء للتحقّق من وجهة استعمال المأجور موضوع الدعوى.