03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 712/2002
- التاريخ
- 03/04/2002
- الرئيس
- محمد دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لثبوت اساءة استعمال المأجور، لان المستأجر غيّر وجهة استعمال المأجور من السكن وحوّله الى مكتب، مخالفا بذلك عقد الايجار ودون موافقة المالك.
وقد ثبت هذا الامر من خلال تقرير الخبير الذي لم يتجاوز حدود مهمّته المحددة في المادة 323 اصول محاكمات مدنية عندما أخذ معلومات من بعض قاطني البناء للتحقّق من وجهة استعمال المأجور موضوع الدعوى.