Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 712/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لثبوت اساءة استعمال المأجور، لان المستأجر غيّر وجهة استعمال المأجور من السكن وحوّله الى مكتب، مخالفا بذلك عقد الايجار ودون موافقة المالك.
وقد ثبت هذا الامر من خلال تقرير الخبير الذي لم يتجاوز حدود مهمّته المحددة في المادة 323 اصول محاكمات مدنية عندما أخذ معلومات من بعض قاطني البناء للتحقّق من وجهة استعمال المأجور موضوع الدعوى.