الأحكام

03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
717/2002
التاريخ
03/04/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له وليس تخريبا. ولم يغيّر المستأجر وجهة استعمال المأجور عند استعماله له كمطعم لان عقد الايجار الاساسي نص على وجهة استعمال المأجور للتجارة ومطعم، فلا مخالفة لعقد الايجار.