03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 717/2002
- التاريخ
- 03/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له وليس تخريبا. ولم يغيّر المستأجر وجهة استعمال المأجور عند استعماله له كمطعم لان عقد الايجار الاساسي نص على وجهة استعمال المأجور للتجارة ومطعم، فلا مخالفة لعقد الايجار.