Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 717/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له وليس تخريبا. ولم يغيّر المستأجر وجهة استعمال المأجور عند استعماله له كمطعم لان عقد الايجار الاساسي نص على وجهة استعمال المأجور للتجارة ومطعم، فلا مخالفة لعقد الايجار.