Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
717/2002
Date
03/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له وليس تخريبا. ولم يغيّر المستأجر وجهة استعمال المأجور عند استعماله له كمطعم لان عقد الايجار الاساسي نص على وجهة استعمال المأجور للتجارة ومطعم، فلا مخالفة لعقد الايجار.