الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا للحكم الابتدائي، وبانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.