18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا للحكم الابتدائي، وبانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.