Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا للحكم الابتدائي، وبانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.