Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
72/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا للحكم الابتدائي، وبانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.