22/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/2003
- التاريخ
- 22/04/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون محكمة الاستئناف قد تعرضت لاساس النزاع عند اقرارها رفع الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت ارجحية الدين لديها ما يدخل ضمن اختصاصها. ان تقدير المستندات للقول بوجود العلاقة التجارية بين طرفي النزاع يدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف. وهي بتقريرها عدم توافر ارجحية الدين لان العلاقة غير ثابتة بالفواتير والتواقيع تكون قد استعملت حق التقدير لديها في ما يتعلق بوسائل الاثبات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
ان الادلاء بوجوب عرض المستندات التي لا تحمل طابعا ماليا على وزارة المالية هو من اسباب الدفاع وليس مطلبا. ولا يمكن الادلاء باغفال المطالب عند اغفاله وانما كان يجب الادلاء بمخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي يرد السبب التمييزي.