Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2003

Court
تمييز مدني
Number
72/2003
Date
22/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا تكون محكمة الاستئناف قد تعرضت لاساس النزاع عند اقرارها رفع الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت ارجحية الدين لديها ما يدخل ضمن اختصاصها. ان تقدير المستندات للقول بوجود العلاقة التجارية بين طرفي النزاع يدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف. وهي بتقريرها عدم توافر ارجحية الدين لان العلاقة غير ثابتة بالفواتير والتواقيع تكون قد استعملت حق التقدير لديها في ما يتعلق بوسائل الاثبات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

ان الادلاء بوجوب عرض المستندات التي لا تحمل طابعا ماليا على وزارة المالية هو من اسباب الدفاع وليس مطلبا. ولا يمكن الادلاء باغفال المطالب عند اغفاله وانما كان يجب الادلاء بمخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي يرد السبب التمييزي.