الأحكام

31/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/2001
التاريخ
31/07/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعاوى الايجارات التمييز بحالة استثنائية وهي تناقض القرار الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وذلك ما نصت عليه المادة 21 من قانون الايجارات.

ان صدور قرار ابتدائي قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني وقرار استئنافي رد طلب الاسقاط يجعل تناقض الفقرات الحكمية بين القرارين متوافرا ويقبل التمييز شكلا.

ان قيام المحكمة بمخالفة القانون من خلال مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة يجعل السبب التمييزي مقبولا وينقض الحكم. ان ادلاء المدعي بالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 للمطالبة باسقاط المستاجر من حق التمديد القانوني واستطرادا المادة 10 من المرسوم 7/77 المتعلق بالايجارات واصدار المحكمة قرارا باستبعاد تطبيق المادتين المذكورتين واستبدالهما باعلان انتهاء الاجارة بموجب المادتين 562 و568 موجبات وعقود دون عرضهما بالمناقشة واثارة الاسباب القانونية من تلقاء نفسها يوجب نقض قرارها عملا بالمادة 708 من اصول المحاكمات المدنية.