Court of Cassation, civil chamber 31/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2001
- Date
- 31/07/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
تقبل دعاوى الايجارات التمييز بحالة استثنائية وهي تناقض القرار الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وذلك ما نصت عليه المادة 21 من قانون الايجارات.
ان صدور قرار ابتدائي قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني وقرار استئنافي رد طلب الاسقاط يجعل تناقض الفقرات الحكمية بين القرارين متوافرا ويقبل التمييز شكلا.
ان قيام المحكمة بمخالفة القانون من خلال مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة يجعل السبب التمييزي مقبولا وينقض الحكم. ان ادلاء المدعي بالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 للمطالبة باسقاط المستاجر من حق التمديد القانوني واستطرادا المادة 10 من المرسوم 7/77 المتعلق بالايجارات واصدار المحكمة قرارا باستبعاد تطبيق المادتين المذكورتين واستبدالهما باعلان انتهاء الاجارة بموجب المادتين 562 و568 موجبات وعقود دون عرضهما بالمناقشة واثارة الاسباب القانونية من تلقاء نفسها يوجب نقض قرارها عملا بالمادة 708 من اصول المحاكمات المدنية.