الأحكام

25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا اذ ان الحكم الذي صدر بمثابة الوجاهي قد تبلغه المدعي وتقدم بالنقض ضمن المهلة القانونية،كذلك لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث صدر الحكم الابتدائي بابطال التعقبات كون النزاع مدنيا، اما الحكم الاستئنافي فقد اعتبر ان الفعل يشكل الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 738 عقوبات لثبوت الاستيلاء على العقار بدون مسوغ شرعي، وتوافر العناصر الجرمية. ويخضع تقدير توافر عنصر القصد الجرمي او عدمه لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.