Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
72/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا اذ ان الحكم الذي صدر بمثابة الوجاهي قد تبلغه المدعي وتقدم بالنقض ضمن المهلة القانونية،كذلك لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث صدر الحكم الابتدائي بابطال التعقبات كون النزاع مدنيا، اما الحكم الاستئنافي فقد اعتبر ان الفعل يشكل الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 738 عقوبات لثبوت الاستيلاء على العقار بدون مسوغ شرعي، وتوافر العناصر الجرمية. ويخضع تقدير توافر عنصر القصد الجرمي او عدمه لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.