Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا اذ ان الحكم الذي صدر بمثابة الوجاهي قد تبلغه المدعي وتقدم بالنقض ضمن المهلة القانونية،كذلك لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث صدر الحكم الابتدائي بابطال التعقبات كون النزاع مدنيا، اما الحكم الاستئنافي فقد اعتبر ان الفعل يشكل الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 738 عقوبات لثبوت الاستيلاء على العقار بدون مسوغ شرعي، وتوافر العناصر الجرمية. ويخضع تقدير توافر عنصر القصد الجرمي او عدمه لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.