15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القاضي الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للافعال بل رد الدعوى لعدم اثبات الوقائع. بانتفاء الشرط الشكلي الخاص يرد التمييز شكلا ويعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويغرم سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.