Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
72/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القاضي الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للافعال بل رد الدعوى لعدم اثبات الوقائع. بانتفاء الشرط الشكلي الخاص يرد التمييز شكلا ويعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويغرم سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.