Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القاضي الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للافعال بل رد الدعوى لعدم اثبات الوقائع. بانتفاء الشرط الشكلي الخاص يرد التمييز شكلا ويعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويغرم سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.