الأحكام

04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
729/2002
التاريخ
04/04/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب مخالفة بنود عقد الايجار. وان هذه الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات وفقا لاحكام المادة 86 اصول محاكمات مدنية.

وبما ان المأجور مخصص استعماله كمعمل نجارة وتمّ تحويله للتجارة. وقد تبيّن من تقرير الخبير بان المستأجر كان يكدّس صناديق البراغي للاتجار بها، وقد ازال حائطا بين المأجور والمبنى الملاصق له، ووضع بابا حديديا فيكون بذلك اساء استعمال المأجور ويتوجّب عليه إعادة الحال الى ما كانت عليه ويلزم باخلاء المأجور.