Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
729/2002
Date
04/04/2002
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب مخالفة بنود عقد الايجار. وان هذه الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات وفقا لاحكام المادة 86 اصول محاكمات مدنية.

وبما ان المأجور مخصص استعماله كمعمل نجارة وتمّ تحويله للتجارة. وقد تبيّن من تقرير الخبير بان المستأجر كان يكدّس صناديق البراغي للاتجار بها، وقد ازال حائطا بين المأجور والمبنى الملاصق له، ووضع بابا حديديا فيكون بذلك اساء استعمال المأجور ويتوجّب عليه إعادة الحال الى ما كانت عليه ويلزم باخلاء المأجور.