الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ المدعى عليه المحامي المتدرّج في مكتب المحاماة على اعتبار انه محل اقامته ليس مخالفا للقانون. ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بالتبليغ لم تحدّد صراحة مفهوم محل الاقامة،

وقد اعتبر الاجتهاد مكان العمل الرئيسي بمثابة محل اقامة للمبلغ. يعتبر التبليغ حاصلا بطريقة قانونية وصحيحة، ويرد السبب التمييزي الذي بني عليه.

ان الحكم الصادر عن محكمة الاساس والذي اعتبر المميز متعسّفا في استعمال حقه بالتقاضي يعتبر صحيحا وغير مخالف للقانون، اذ ان تقدير التعسّف في استعمال حق التقاضي او عدمه يعود الى محكمة الاساس التي لها حق التقدير بشأنه دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يردّ السبب التمييزي