Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ المدعى عليه المحامي المتدرّج في مكتب المحاماة على اعتبار انه محل اقامته ليس مخالفا للقانون. ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بالتبليغ لم تحدّد صراحة مفهوم محل الاقامة،
وقد اعتبر الاجتهاد مكان العمل الرئيسي بمثابة محل اقامة للمبلغ. يعتبر التبليغ حاصلا بطريقة قانونية وصحيحة، ويرد السبب التمييزي الذي بني عليه.
ان الحكم الصادر عن محكمة الاساس والذي اعتبر المميز متعسّفا في استعمال حقه بالتقاضي يعتبر صحيحا وغير مخالف للقانون، اذ ان تقدير التعسّف في استعمال حق التقاضي او عدمه يعود الى محكمة الاساس التي لها حق التقدير بشأنه دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
يردّ السبب التمييزي