Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
73/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان تبليغ المدعى عليه المحامي المتدرّج في مكتب المحاماة على اعتبار انه محل اقامته ليس مخالفا للقانون. ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بالتبليغ لم تحدّد صراحة مفهوم محل الاقامة،

وقد اعتبر الاجتهاد مكان العمل الرئيسي بمثابة محل اقامة للمبلغ. يعتبر التبليغ حاصلا بطريقة قانونية وصحيحة، ويرد السبب التمييزي الذي بني عليه.

ان الحكم الصادر عن محكمة الاساس والذي اعتبر المميز متعسّفا في استعمال حقه بالتقاضي يعتبر صحيحا وغير مخالف للقانون، اذ ان تقدير التعسّف في استعمال حق التقاضي او عدمه يعود الى محكمة الاساس التي لها حق التقدير بشأنه دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يردّ السبب التمييزي