31/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2001
- التاريخ
- 31/05/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا وقع خلاف بين قلم المحكمة وصاحب العلاقة حول مقدار الرسم النسبي يعود امر البت به الى المحكمة المختصة التي تتخذ قرارا قضائيا نهائيا بالموضوع (مادة 90 رسوم قضائية). ان قرار المحكمة قابل لكافة طرق المراجعة.
يفرض رسم التنفيذ عند امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ طوعا ويكون من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ فرضه.
يفرض الرسم النسبي ويستوفى عن الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة للتقدير.
ان دفع الرسم النسبي لا يمنع من فرض رسم التنفيذ عند تحقق شروطه.