الأحكام

31/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/2001
التاريخ
31/05/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا وقع خلاف بين قلم المحكمة وصاحب العلاقة حول مقدار الرسم النسبي يعود امر البت به الى المحكمة المختصة التي تتخذ قرارا قضائيا نهائيا بالموضوع (مادة 90 رسوم قضائية). ان قرار المحكمة قابل لكافة طرق المراجعة.

يفرض رسم التنفيذ عند امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ طوعا ويكون من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ فرضه.

يفرض الرسم النسبي ويستوفى عن الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة للتقدير.

ان دفع الرسم النسبي لا يمنع من فرض رسم التنفيذ عند تحقق شروطه.