Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2001

Court
تمييز مدني
Number
73/2001
Date
31/05/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

اذا وقع خلاف بين قلم المحكمة وصاحب العلاقة حول مقدار الرسم النسبي يعود امر البت به الى المحكمة المختصة التي تتخذ قرارا قضائيا نهائيا بالموضوع (مادة 90 رسوم قضائية). ان قرار المحكمة قابل لكافة طرق المراجعة.

يفرض رسم التنفيذ عند امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ طوعا ويكون من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ فرضه.

يفرض الرسم النسبي ويستوفى عن الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة للتقدير.

ان دفع الرسم النسبي لا يمنع من فرض رسم التنفيذ عند تحقق شروطه.