30/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2004
- التاريخ
- 30/04/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية عند رد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا لم يكن في الدعوى تعد واضح على حق مشروع. يعود لشاغل العقار العائدة ملكيته للمصلحة الوطنية للتعمير ان يتملكه اذا كان شاغلا له من قبل تاريخ 01-01-1994 (المادة 7 قانون رقم 519 تاريخ 06-06-1996).
ان اثبات اقامة المميز عليه في العقار المذكور منذ العام 1975 يجعل إشغاله صحيحا ولا يتسم بطابع التعدي مما يبرر حكم قضاء العجلة برد الدعوى لانتفاء التعدي على حقوق المميز.
بانتفاء مخالفة القانون يرد السبب التمييزي.