الأحكام

30/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/2004
التاريخ
30/04/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية عند رد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا لم يكن في الدعوى تعد واضح على حق مشروع. يعود لشاغل العقار العائدة ملكيته للمصلحة الوطنية للتعمير ان يتملكه اذا كان شاغلا له من قبل تاريخ 01-01-1994 (المادة 7 قانون رقم 519 تاريخ 06-06-1996).

ان اثبات اقامة المميز عليه في العقار المذكور منذ العام 1975 يجعل إشغاله صحيحا ولا يتسم بطابع التعدي مما يبرر حكم قضاء العجلة برد الدعوى لانتفاء التعدي على حقوق المميز.

بانتفاء مخالفة القانون يرد السبب التمييزي.