Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز مدني
Number
73/2004
Date
30/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية عند رد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا لم يكن في الدعوى تعد واضح على حق مشروع. يعود لشاغل العقار العائدة ملكيته للمصلحة الوطنية للتعمير ان يتملكه اذا كان شاغلا له من قبل تاريخ 01-01-1994 (المادة 7 قانون رقم 519 تاريخ 06-06-1996).

ان اثبات اقامة المميز عليه في العقار المذكور منذ العام 1975 يجعل إشغاله صحيحا ولا يتسم بطابع التعدي مما يبرر حكم قضاء العجلة برد الدعوى لانتفاء التعدي على حقوق المميز.

بانتفاء مخالفة القانون يرد السبب التمييزي.