23/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 73/2010
- التاريخ
- 23/02/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 549 من قانون العقوبات لاقدامه على التخطيط لقتل المغدور مصمما على ذلك من خلال ضربه على مؤخرة رأسه مما سبب له نزيفا دماغيا. وقد ثبت الجرم باعتراف المتهم بالتفاصيل الدقيقة عن كيفية اقدامه على القتل، كذلك بافادات الشهود، ولا تأخذ المحكمة بتراجع المتهم عن اقراره لان التفاصيل التي اعطاها المتهم وافادة الشهود تؤكد صحة الاعتراف الاول. كما ثبت الجرم بتقرير الطبيب الشرعي وتطابقه مع اقرار المتهم كما ويتطابق الدم الموجود على حذاء المتهم مع دم المغدور، بالاضافة الى ذلك فان المتهم مثل كيفية ارتكابه للجريمة، كما رأت المحكمة في محاولة فرار المتهم الى سوريا قرينة أخرى على ارتكابه الجريمة.
يجرم المتهم بجناية المادة 640 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة الشخص الذي قام بقتله، وقد اقر المتهم انه سرق ما كان في جيب المغدور.
يعاقب المتهم بالاعدام لاقدامه على القتل عمدا وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة، كما يعاقب بالاعدام وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة ثماني عشرة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة المغدور بعد قتله.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق بحق المتهم احدى العقوبتين لتساويهما وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.