Rulings

Criminal Court 23/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
73/2010
Date
23/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549 من قانون العقوبات لاقدامه على التخطيط لقتل المغدور مصمما على ذلك من خلال ضربه على مؤخرة رأسه مما سبب له نزيفا دماغيا. وقد ثبت الجرم باعتراف المتهم بالتفاصيل الدقيقة عن كيفية اقدامه على القتل، كذلك بافادات الشهود، ولا تأخذ المحكمة بتراجع المتهم عن اقراره لان التفاصيل التي اعطاها المتهم وافادة الشهود تؤكد صحة الاعتراف الاول. كما ثبت الجرم بتقرير الطبيب الشرعي وتطابقه مع اقرار المتهم كما ويتطابق الدم الموجود على حذاء المتهم مع دم المغدور، بالاضافة الى ذلك فان المتهم مثل كيفية ارتكابه للجريمة، كما رأت المحكمة في محاولة فرار المتهم الى سوريا قرينة أخرى على ارتكابه الجريمة.

يجرم المتهم بجناية المادة 640 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة الشخص الذي قام بقتله، وقد اقر المتهم انه سرق ما كان في جيب المغدور.

يعاقب المتهم بالاعدام لاقدامه على القتل عمدا وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة، كما يعاقب بالاعدام وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة ثماني عشرة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة المغدور بعد قتله.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق بحق المتهم احدى العقوبتين لتساويهما وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.