الأحكام

21/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
731/2000
التاريخ
21/06/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 3 من قانون 74/10 على انه بوفاة المستأجر يحل ورثته محله في المأجور وكذلك تنص المادة 600 موجبات وعقود على عدم انتهاء عقد الايجار بوفاة احد طرفيه.

يكون شاغل المأجور العاجز عن اثبات صلة القربى بينه وبين المستأجر الاصلي المتوفي، شاغلا دون مسوغ شرعي، لعدم ابرازه اخراجات القيد المطلوبة يحكم على شاغل المأجور بالاخلاء ضمن مهلة محددة.