Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
731/2000
Date
21/06/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

تنص المادة 3 من قانون 74/10 على انه بوفاة المستأجر يحل ورثته محله في المأجور وكذلك تنص المادة 600 موجبات وعقود على عدم انتهاء عقد الايجار بوفاة احد طرفيه.

يكون شاغل المأجور العاجز عن اثبات صلة القربى بينه وبين المستأجر الاصلي المتوفي، شاغلا دون مسوغ شرعي، لعدم ابرازه اخراجات القيد المطلوبة يحكم على شاغل المأجور بالاخلاء ضمن مهلة محددة.