Civil Court of Appeal 21/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 731/2000
- Date
- 21/06/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 3 من قانون 74/10 على انه بوفاة المستأجر يحل ورثته محله في المأجور وكذلك تنص المادة 600 موجبات وعقود على عدم انتهاء عقد الايجار بوفاة احد طرفيه.
يكون شاغل المأجور العاجز عن اثبات صلة القربى بينه وبين المستأجر الاصلي المتوفي، شاغلا دون مسوغ شرعي، لعدم ابرازه اخراجات القيد المطلوبة يحكم على شاغل المأجور بالاخلاء ضمن مهلة محددة.